عادي

قضاء العقيقة

22:36 مساء
قراءة 3 دقائق
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

العقيقة في اللغة العربية من الفعل عقّ يعق على وزن نصر ينصر، وهي تطلق على نوع من الأحجار الكريمة، تكون حمراء أو صفراء أو بيضاء.
والعقيقة في اصطلاح الفقهاء هي ما يذكى عن المولود ذكراً كان أم أنثى، شكراً لله على سلامة ولادته، وتكون بنية مخصوصة وشروط مخصوصة.
والعقيقة قد تسمى نسيكة أو ذبيحة، لأن العقيقة في الأصل تطلق على شعر كل مولود من الناس أو البهائم، ينبت على المولود منذ وجوده في بطن أمه، والإنسان عندما يولد شرع الإسلام أن يحلق شعر رأسه ذاك الذي نبت على رأسه مذ كان جنيناً، ويعق عنه أي يذبح عنه شاة، فالذبيحة والنسيكة أقرب إلى المعنى المراد.
والعقيقة والأضحية قد تتشابهان في أن كلاً منهما يتقرب بهما إلى الله سبحانه وتعالى، وتشترط فيهما شروط واحدة من حيث سلامتهما من العيوب.
إلا أن العقيقة سنة لمن استطاع وقت الولادة، ويستحب أن يطبخ كلها عند الجمهور، وأما الأضحية فقد تكون واجبة عند بعض الفقهاء، وسنة عند غيرهم، وهي مشروعة طول العمر.
وقد ذكر الحنفية في كتبهم بأنها مباحة، والمالكية قالوا إنها مندوبة، والمندوب عند المالكية أقل درجة من المسنون.
أما الشافعية والحنابلة فقالوا إنها سنة مؤكدة، والمؤكدة تعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها.
ودليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، رواه الترمذي.
وفي الحديث أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين أقرنين.
والعقيقة كما تقول الشافعية مطلوبة في حق الأب يعق عن ولده في سابع ولادته، باعتباره مسؤولاً عن نفقته، والحنابلة شددوا أكثر فقالوا لا يعق غير الأب، إلا إذا تعذر، ومن احتج بأن الرسول عق عن الحسن والحسين وهو جدهما، قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو له وضع استثنائي لا يقاس عليه.
ووقت العقيقة يبدأ بنهاية الأسبوع الأول من ولادته، فإن لم يذبح في السابع، ففي أربعة عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، ويرى المالكية أن العقيقة تسقط بعد ذلك.
أما الشافعية فقالوا لا يفوت وقت ذبح العقيقة؛ بل للأب أن يؤخر عقيقة ولده حتى سن البلوغ، وبعد ذلك للمولود أن يعق عن نفسه إن شاء.
وعلى افتراض أن العقيقة تكون في السابع من الولادة، فإن الجمهور يحسبون يوم الولادة من السبعة، أما مالك فلا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر.
والعقيقة لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم، أي شاة واحدة من الغنم على الأقل، أو سُبع من الإبل أو سُبع من البقر في قول، وفي قول آخر للمالكية والحنابلة أن في العقيقة لا تجزئ إلا شاة أو بدنة كاملة أو بقرة كاملة.
وتجزئ عن المولود ذكراً أم أنثى شاة واحدة وقيل شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، على اختلاف بين الفقهاء.
وعند ذبحها لو تصدق بثلث على الفقراء، وأهدى ثلثاً، وطبخ ثلثاً فلا بأس، فالمهم أن يتقرب بها إلى الله تعالى، ويفعل ذلك شكراً لله تعالى على سلامة المولود.
وذكر الفقهاء أن من الأفضل أنْ لا يكسر عظام العقيقة ما استطاع تيمناً بسلامة المولود، ويكون تسميته في اليوم السابع أيضاً، ويحلق شعر رأسه ويتصدق بزنته ذهباً، ويؤذن في أذنيه، لتكون الشهادتان أول ما يطرق سمع المولود.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"