عادي

تأييد طعن رجل على حكم يقضي بأداء مطلقته 35 مليوناً

00:50 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: آية الديب

أيدت محكمة نقض أبوظبي، طعن رجل على حكم قضائي رفض دعواه التي طالب فيها بإلزام مطلقته بأن تؤدي له 35 مليون درهم، وقضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دائرة الاستئناف المدني، للبت فيه بهيئة مغايرة، وألزمت مطلقته الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتعود التفاصيل إلى رفع الرجل دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام مطلقته بأن تؤدي له مبلغ 25 مليوناً و137 ألف درهم، وتعويض 10 ملايين درهم، مشيراً في دعواه إلى أن المدعى عليها كانت زوجة له ورزق منها على فراش الزوجية بأربعة أولاد، وأنه كان يملك قطعة أرض، وأن مطلقته كان تمتلك قطعة أرض أخرى، وأنه كلف إحدى شركات المقاولات بإنشاء مبنى على قطعتي الأرض بإشراف أحد مكاتب الاستشارات الهندسية، وبعد مرور سنوات وقع الطلاق بين الطرفين، وبعدها بنحو عام ونصف العام، تم تحويل ملكية الأرض المملوكة له إلى أسماء أبنائه من مطلقته دون موافقته على ذلك، وقضت محكمة أول درجة برفض دعواه، فاستأنف الرجل المدعي الحكم وقضت محكمة الاستئناف باعتبار إيداع صحيفة استئنافه كأن لم تكن، فطعن على الحكم، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة 159 من قانون الإجراءات المدنية، فإن ميعاد الاستئناف 30 يوماً، وأنه استأنف الحكم قبل مرور هذه الفترة، وأن اعتبار استئنافه كأن لم يكن استناداً إلى أن سداد الرسم تم بعد أكثر من ثلاثة أيام من إيداع صحيفة استئنافه، يخالف القانون ويستوجب النقض.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الحكم الاستئنافي خالف القانون، موضحة أن إجراءات قيد الطعن بالنقض تنظمه أحكام المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية، أما إجراءات قيد الطعن بالاستئناف فتنظمه أحكام المادة 162 من القانون نفسه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"