عادي
المحكمة: علاقة الزوجية تمنع الرجوع في الهبة

يطالب بفسخ عقد هبة أرض لزوجته لخروجها دون إذنه

00:08 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: آية الديب

رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى قضائية أقامها رجل وطالب فيها بفسخ إقرار هبته عقاراً سكنياً لزوجته السابقة واعتبار الهبة كأن لم تكن، وتسجيل العقار مجدداً باسمه؛ حيث أشار في دعواه إلى أنها لم تلتزم بشروط عقد الهبة بعدم الخروج إلا معه أو بإذنه. وأكدت المحكمة أنه يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة إذا كانت من أحد الزوجين للآخر.

وتعود التفاصيل إلى أن الرجل أشار في دعواه إلى أنه وهب مطلقته خلال زواجهما سكناً خاصاً لكي تستمر الحياة الزوجية بينهما وأنجبت منه تسعة أبناء، إلا أنها لم تلتزم بشروط عقد الهبة، وذلك باستقرارها في البيت وعدم الخروج إلا معه أو بإذنه، لافتاً إلى أنه ليس معه ما يعينه على المعيشة بعد تدهور أوضاعه، وتوافر العذر المقبول للرجوع في الهبة وفقاً للقانون.

وأمام مكتب تحضير الدعوى أنكرت المدعى عليها ادعاء زوجها السابق، وأكدت أن علاقة الزوجية من موانع الرجوع في الهبة، فضلاً عن أنها تحصلت على قرض سكني بقيمة مليوني درهم وأصبحت الأرض مرهونة لدى أحد بنوك الدولة.

وتعقيباً على ذلك، طالبت المحامية الموكلة عن المدعي (الرجل) بتقسيم الأرض بين المدعي والمدعى عليها مناصفة، حتى لا يكون هناك ضرر على المدعي، وعلى ضوء تعديل طلب المدعي تم تكليفه بسداد فرق الرسم إلا أنه لم يسدد.

وحينما تدخلت البلدية المعنية في الدعوى عن طريق ممثل قضايا الحكومة، قدم مذكرة تضمنت أن العقار كان باسم المدعي وتم تخصيصه له عن طريق المنحة، وأنه قدمه هبة للمدعى عليها، لافتاً إلى وجود رهن تأمين على العقار من الدرجة الأولى.

وقضت المحكمة بقبول إدخال البلدية المعنية خصماً في الدعوى، وعدم قبول طلب المدعى عليه بتقسيم الأرض بين الرجل ومطلقته مناصفة، لعدم سداد الرسم المقرر عن طلبه، ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات، لافتة إلى أن الهبة وقعت صحيحة مستوفية، لجميع شروطها وأركانها وأثناء قيام العلاقة الزوجية، ومن ثم فليس للمدعي الرجوع فيها.

وأكدت المحكمة أن المدعي وهب المدعى عليها الأرض وقامت بتسجيلها لدى الجهات الرسمية وقيدها في السجلات العقارية وانعقدت بذلك الهبة من حيث الإيجاب والقبول والقبض.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"