عادي

إلزام مركز تعليمي بأداء 48 ألف درهم لرجل

17:21 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مركز تعليمي بأن يدفع إلى رجل 48 ألف درهم، وأن يؤدي له 25 ألف درهم تعويضاً، وذلك بعدما اتفق مع المركز على منح ابنه وابن عمه دورة تعليم لغة انجليزية في دولة أوروبية ، وسدد 56 ألف درهم، بينما لم يسدد المركز هذه الرسوم للكلية التي تقع في الدولة الأوروبية، فاضطر الرجل إلى دفعها مرة أخرى للكلية الأوروبية.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعى رفع دعوى قضائية على مركز تعليمي طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له 16 ألفاً و944 من عملة دولة أجنبية أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 73 ألف درهم، موضحا أن المبلغ دفعه للمركز مقابل رسوم لإحدى كليات تعليم اللغة الإنجليزية بدولة أجنبية.
وطالب الشاكي بإلزام المركز بأن يؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته وابنه والإحراج الذي تعرض له تجاه ابن عمه وأسرته، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار إلى أنه اتفق مع المركز على تقديم دورة تعليم لغة انجليزية خارج البلاد في إحدى الدول الأوروبية لكل من ابنه وابن عمه، وفقاً لشروط إعلان الدورة وكان ذلك مقابل مبلغ 56 ألف درهم، وأكد أنه سدد المبلغ لصالح المركز بموجب سندات قبض.
كما أشار إلى أنه في الموعد المحدد لانعقاد الدورة قام بتسفير الطالبين إلى الدولة الأوروبية حسب الاتفاق ولم يجدوا أحداً في استقبالهم، ما اضطر معه المدعي إلى توفير سيارة أجرة ونقلهم لأحد الفنادق، لافتاً إلى أن الكلية أخبرتهم بأنها لم تستلم أية مبالغ نظير الدورة المقررة للطالبين، وأنها مستعدة للقيام بالدورة إذا سدد المصاريف المطلوبة.
وأشار الشاكي إلى أنه اتصل على المركز لحثه على سداد المبلغ إلا أنه لم يسدده، ما اضطره إلى سداد الرسوم وأخذ الطالبان الدورة وعادا للبلاد.
وفي المقابل أكد وكيل المركز بأن المركز حرر استمارة تسجيل للطلبة، كما حجز تذاكر الطيران للطالبين وحجز الفنادق لهما في الدولة الأوروبية، وبالفعل سافر الطالبان إلى الدولة وتم استقبالهم من أحد المندوبين الموجودين هناك.
وقرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي، وأكد تقرير الخبير أن المركز سجل الطالبين في دورة تعليم اللغة الإنجليزية خارج الدولة لمدة شهرين، وأن الشاكي سدد 56 ألف درهم بواقع 28 ألف درهم عن كل طالب، وأن الطالبين تقطعت بهم السبل في الدولة الأوروبية دون أي قبول، فيما لم يقدم المركز أي مستندات تفيد سداده لحقوق جهة التدريب.
وأشار تقرير الخبير إلى أن المبلغ المستحق للشاكي هو 56 ألف درهم، لافتاً إلى أن المركز دفع للطالبين 7 آلاف درهم و300 درهم قيمة تذاكر السفر الخاصة بالطلبة المتدربين، وعليه فإن المبلغ المستحق للشاكي 48 ألفاً و600 درهم.
وقضت المحكمة بإلزام المركز بأن يؤدي إلى الشاكي 48 ألفاً و600 درهم، كما ألزمت المركز بأن يؤدي للشاكي 25 ألف درهم تعويضاً وألزمته الرسوم والمصاريف.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bdhbh2u7

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"