عادي

حكم إخراج زكاة الفطر عن الجار وعائلته

23:45 مساء
قراءة دقيقة واحدة

ناقشت دار الإفتاء المصرية مدى جواز إخراج الزكاة عن الجار وأولاده وزوجته.

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها المنشورة عبر «فيسبوك»، جواز إخراج زكاة الفطر، عن الصديق أو الجار، وكذلك عن أولاده وزوجته، حتى لو كان قادراً على إخراجها. وربطت دار الإفتاء بين إخراج الزكاة عن الجار أو الصديق، وضرورة استئذانه في ذلك وموافقته؛ مشيرة إلى أنه لا يلزم هذا الجار إخراجها مرة أخرى.

وأضافت دار الإفتاء أنها احتسبت مقدار الحد الأدنى للزكاة، بما يوازي 2.6 كيلوغرام من القمح، كونه الأكثر استخداماً في المنازل، أكثر من الأرز والزبيب والتمر.

وقالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز إخراج أي مبلغ يفوق قيمة الحد الأدنى لزكاة الفطر، لكنها واجبة على الجميع بحدها الأدنى الذي يساوي قيمة 2.6 كيلوغرام من القمح في الأسواق المحلية. وأشارت إلى ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، أول أيام شهر شوال، ومن يتأخر يمكنه العمل بالمذهب الشافعي في جواز إخراجها قبل غروب شمس أول أيام عيد الفطر المبارك.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/u8afekkx

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"