عادي
الابنة أكدت أنها تحلت بالصبر لكونه والدها

محكمة أبوظبي تلزم أباً بدفع 3.3 مليون درهم لابنته

21:18 مساء
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام أب بأن يؤدي إلى ابنته 3 ملايين و300 ألف درهم، وأن يعوضها بمبلغ 50 ألف درهم؛ وذلك بعدما اتفقت معه على أن يشتري أرضاً سكنية، ويستثمرها لمصلحتها، لكنه استغلها لنفسه على مدار 16 عاماً ثم باعها وقبض ثمنها من دون علمها.

وتعود التفاصيل إلى أن الابنة رفعت دعوى، طالبت فيها بإلزام والدها بأن يؤدي لها 3 ملايين و706 آلاف درهم، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق، وحتى تمام السداد، وإلزامه كذلك بأن يؤدي لها 500 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

وأشارت الشاكية في دعواها إلى أنها قبل 16 عاماً تم الاتفاق بينها وبين والدها على أن يقوم بشراء قطعة أرض سكنية لمصلحتها، ونقلها لاسمها، وأن يقوم باستثمارها لمصلحتها، وبناء على ذلك سلمته 800 ألف درهم، وبعد أن جمعت المبلغ من مالها الخاص، واستكملته من مال زوجها وفقاً لشيك، قام والدها بشراء الأرض، لكن لم يقم بنقلها إلى اسمها.

وأكدت أن والدها استغل الأرض لنفسه، وقام باستثمارها لمدة 16 عاماً، لافتة إلى أنها طالبته بتسليم الأرض، ونقل الملكية لاسمها إلاّ أنه رفض، وأنها كانت تتحلى بالصبر، كون المشكو عليه والدها.

وأكدت الابنة، في دعواها، أنها تفاجأت عام 2021 بقيام والدها ببيع الأرض، وقبض ثمنها الذي بلغ 3 ملايين و706 آلاف درهم من دون علمها، لافتة إلى أنه فوت عليها فرصة الاستمتاع بأموالها واستثمارها، ما ألحق بها أضراراً مادية ونفسية وأدبية.

وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، لتثبت الابنة البينة على ما تدعيه، كما صرّحت للأب بالنفي، وصرّحت للطرفين بإحضار شهودهما.

وشهد الزوج السابق للابنة الشاكية بأنه في عام 2006 أعطى الشاكية شيكاً بمبلغ 800 ألف درهم من حسابه، هديةً بمناسبة أول مولود لهما، وأنه حرر الشيك باسمها، وأنها كانت ترغب في شراء قطعة أرض، واتفقت مع والدها على شرائها لمصلحتها، وأنه كان حاضراً عندما سلمت الشيك لوالدها.

وطالب محامي الابنة بمخاطبة البنك، لبيان من قام بسحب الشيك من حساب (زوج المدعية سابقاً)، وقررت المحكمة مخاطبة البلدية المعنية، لموافاتها بالصحيفة العقارية لقطعة الأرض، ومخاطبة البنك، لبيان حركة سحب الشيك، واسم المستفيد المسحوب لمصلحته.

وورد خطاب البنك؛ وأفاد بأن الوالد هو من قام بصرف الشيك، أما البلدية المعنية فأفادت بأن الأب اشترى الأرض مقابل مبلغ 750 ألف درهم، وأنه باعها عام 2019 بمبلغ 3 ملايين و300 ألف درهم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن كون الشاكية ابنة، والمشكو عليه والدها، فإن ذلك يتحقق معه توافر المانع الأدبي أو العذر الشرعي الذي يقف به سريان التقادم في الدعوى، وأن الابنة مستحقة لقيمة قطعة الأرض، وأن قبض الوالد لثمن القطعة لنفسه، هو أخذ لمال الغير بلا سبب مشروع، ويتعين عليه رده.

كما أكدت المحكمة، أن الشاكية تستحق تعويضاً عن الضرر المادي، وتعويضاً أدبياً، كون الابنة لجأت إلى المحاكم على الرغم من أنها كانت تثق في المشكو عليه، كونه والدها، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام الأب بأن يؤدي إلى ابنته 3 ملايين و300 ألف درهم، والفائدة القانونية على المبلغ بواقع 5% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وإلزام الوالد بأن يؤدي لابنته 50 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزاماً برسوم ومصروفات الدعوى.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p82k9z8

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"