أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص رد 317 ألفاً و897 درهماً، وتغريمه 40 ألف درهم، تعويضاً لآخر، حيث أوهمه بأنه يعمل في وكالة سيارات وتربطه علاقة وثيقة مع صاحبها.
وفي التفاصيل أقام المشتري دعوى قضائية على آخر، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يسدد له 317 ألفاً و897 درهماً، وإلزامه بـ 80 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن احتباس المبالغ المستحقة للمدعي، من دون وجه حق، وما فات من كسب، وما لحق من خسارة، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
على سند من أن المدعى عليه أوهمه بأنه يعمل في وكالة سيارات، وتربطه علاقة وثيقة مع صاحبها، وسيستخرج مركبة له بثمن أقل. وفعلاً انصاع له وسلمه المبلغ. لكن تبيّن له أن المدعى عليه احتال عليه وأخذ ماله، ودين بدعوى جزائية وأيّدتها الاستئناف.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الجزائي الصادر في الدعوى، أن المدعى عليه دين فيها بتهمة الاستيلاء على مال منقول قدره 317 ألفاً و897 درهماً، والمملوك للمدعي. وقد أضحى ذلك القضاء نهائياَ وباتاَ، لاسيما أن المدعى عليه لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها رغم مثوله، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمته مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، ما تكون معه دعواه صحيحة وثابتة ويتعيّن إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء للمدعى عليه بالمبلغ.
وبينت المحكمة عن الطلب الثاني، وهو إلزام المدعى عليه، بأن يؤدي للمدعي 80 ألف درهم، تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي، أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. كما أن من المقرر بالمادة 292 من القانون، يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وذكرت أن خطأ المدعى عليه ثابت وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في عدم انتفاعه بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسه بآلام نفسيه. وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار بمبلغ 40 ألف درهم.
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص رد 317 ألفاً و897 درهماً، وتغريمه 40 ألف درهم، تعويضاً لآخر، حيث أوهمه بأنه يعمل في وكالة سيارات وتربطه علاقة وثيقة مع صاحبها.
وفي التفاصيل أقام المشتري دعوى قضائية على آخر، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يسدد له 317 ألفاً و897 درهماً، وإلزامه بـ 80 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن احتباس المبالغ المستحقة للمدعي، من دون وجه حق، وما فات من كسب، وما لحق من خسارة، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
على سند من أن المدعى عليه أوهمه بأنه يعمل في وكالة سيارات، وتربطه علاقة وثيقة مع صاحبها، وسيستخرج مركبة له بثمن أقل. وفعلاً انصاع له وسلمه المبلغ. لكن تبيّن له أن المدعى عليه احتال عليه وأخذ ماله، ودين بدعوى جزائية وأيّدتها الاستئناف.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الجزائي الصادر في الدعوى، أن المدعى عليه دين فيها بتهمة الاستيلاء على مال منقول قدره 317 ألفاً و897 درهماً، والمملوك للمدعي. وقد أضحى ذلك القضاء نهائياَ وباتاَ، لاسيما أن المدعى عليه لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها رغم مثوله، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمته مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، ما تكون معه دعواه صحيحة وثابتة ويتعيّن إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء للمدعى عليه بالمبلغ.
وبينت المحكمة عن الطلب الثاني، وهو إلزام المدعى عليه، بأن يؤدي للمدعي 80 ألف درهم، تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي، أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. كما أن من المقرر بالمادة 292 من القانون، يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وذكرت أن خطأ المدعى عليه ثابت وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في عدم انتفاعه بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسه بآلام نفسيه. وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار بمبلغ 40 ألف درهم.