عادي

القضايا العمالية

22:00 مساء
قراءة دقيقة واحدة
1

القارئ (م.ب) يسأل هل تحق له المطالبة بحقوقه العمالية وقد ترك عمله منذ سنة تماماً؟


محمد علي الحافظ: لا تسمع دعوى المطالبة بعد سنة

يجيب عن هذا السؤال المستشار الباحث القانوني محمد علي الحافظ بقوله:
قضت المادة السادسة من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بفقرتها الثالثة بأن: (( لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه..))
وهذا يعني أنه لا تجوز المطالبة برواتب أي شهر مضى على استحقاقه أكثر من سنة، أما بالنسبة إلى بدل الإجازة السنوية، فيحق للسائل المطالبة ببدل إجازة عن السنة الأخيرة قبل تركه العمل – لأنها تستحق بعد نهايتها – أي لا يكون قد مضى على استحقاقها سنة.
كذلك يحق للسائل المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي – إن كان له مقتضى- وبمكافأة نهاية الخدمة أيضاً؛ لأنها تستحق بعد انتهاء الخدمة، أي ضمن السنة المسموح رفع الدعوى بها، وكذلك من حق السائل المطالبة ببدل الإنذار إذا تم فصله من صاحب عمله بلا إنذار، والمطالبة كذلك بتذكرة العودة إذا كان قد استدعي من بلده، ولم يلتحق بصاحب عمل آخر.
 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"