عادي

كرامة المرأة المسلمة

23:13 مساء
قراءة 3 دقائق
أحمد حلمي

أحمد حلمي سيف النصر
المرأة بالنسبة للرجل هي الأم، والزوجة، والأخت، والابنة، وعلاقة الرجل بالمرأة علاقة سكن ومودة ورحمة. قال الله تعالى في كتابه الحكيم «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة». ويقول صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم». ويقول أيضاً: «إنما النساء شقائق الرجال» ويقول: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وما أكرم النساء إلا كريم.. وما أهانهن إلا لئيم».

كما اهتم الإسلام بالمرأة، وحرص على رعايتها وإعطائها حقوقها بعد أن كانت سلعة تباع وتشترى وتدفن حية، كما رفع مكانتها وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، والمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع، والرعاية، وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين، وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها.

وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة، التي يغار عليها وليها، ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء، ولا ألسنة بأذى، ولا أعين بخيانة.

وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله، وميثاقه الغليظ؛ فتكون في بيت الزوج بأعز جوار، وواجب على زوجها إكرامها، والإحسان إليها، وكف الأذى عنها وإذا كانت أماً كان بِرُّها مقروناً بحق الله، تبارك تعالى، وعقوقها والإساءة إليها مقروناً بالشرك بالله، والفساد في الأرض.

وإن كرهها زوجها فالقرآن يقول له «فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا»، من سورة النساء - آية 19. أما الزوج صاحب الدين في حال الكراهية فقد وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم، بألا يظلمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفاً ذلك: «إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها».

وإذا كانت أختاً، فهي التي أُمر المسلم بصلتها، وإكرامها، والغيرة عليها، وإذا كانت خالة أو عمة كانت بمنزلة الأم في البِرِّ والصلة، وإذا كانت جدة، أو كبيرة في السن زاد بِرُّها وكرامتها وقيمتها الإنسانية الرفيعة لدى أولادها، وأحفادها، وجميع أقاربها؛ فلا يكاد يُرد لها طلب، ولا يُسَفَّه لها رأي.

وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان له حق الإسلام العام من كف الأذى، وغض البصر.

ثم إن للمرأة في الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين، يأثم تاركه ذكراً كان أم أنثى، بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال، أو بما يختصون به دونها من الحقوق والأحكام التي تلائم كُلاً منهما.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها، ويحفظ كرامتها، ويحميها من الألسنة البذيئة، والأعين الغادرة، والأيدي الباطشة؛ فأمرها بالحجاب والستر.

ومن إكرام الإسلام لها أن أمر الزوج بالإنفاق عليها، وإحسان معاشرتها، والحذر من ظلمها، والإساءة إليها، بل ومن المحاسن، أيضاً، أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق، ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات الإصلاح. وحين تصبح حياتهما جحيماً لا يطاق، وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالماً لها، سيئاً في معاشرتها، فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع له شيئاً من المال، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه.

[email protected]

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2vdn6b4c

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"