عادي
التشريعات والمجالس توفر الحماية.. والأسرة والمدرسة شريكتان في المسؤولية

إهمال الأطفال.. عمل ضد القانون

00:46 صباحا
قراءة 4 دقائق

تحقيق: محمد ياسين
أكد خبراء ومختصون أن إهمال الأطفال عمل ضد القانون، وأوضحوا أن المسؤولية عن حماية الطفولة مشتركة تتقاسمها الأسرة، والمدرسة، والمجتمع ممثلاً في الجهات الرقابية، وأوضحوا أن المسجد والإعلام يتحملان المسؤولية أيضاً، حيث عليهما دور كبير في ما يتعلق بالتوعية والإدراك وكشف أبعاد أي تصرف أو سلوك، وتقويم سلوكات أفراد المجتمع.

وبعد رصد عدد من القضايا التي نظرتها محاكم دبي وكان ضحاياها أطفالاً أو أحداثاً، منها اعتداء سائق خاص على طفلة خلال توصليها إلى المدرسة، واعتداء عامل توصيل على أخرى خلال توصيله كعكة عيد ميلاد والدتها بعد تأكده من وجودها بمفردها في المنزل، تفتح «الخليج» الملف وتناقشه مع خبراء ومختصين في مجال رعاية وحماية الطفولة، كما نسلط الضوء على العواقب القانونية لمرتكبي تلك الجرائم أو من يهمل في تربية أطفاله.

مخاطر مختلفة

قال الدكتور محمد مراد عبدالله، مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث، إن ترك الأطفال، خاصة صغار السن، بمفردهم في المنزل مع وجود خدم قد تترتب عليه مخاطر مختلفة على الأطفال، ومنها الاعتداء الجسدي، والعنف اللفظي، ويمكن أحيانا التحرش الجنسي، فضلاً عن اكتساب عادات وتقاليد دخيلة من الخدم حسب ثقافتهم والتأثير في المفردات اللغوية.

وأضاف: بعض الأُسر تترك الأبناء أمام الأجهزة الإلكترونية والإنترنت من دون رقابة أسرية، الأمر الذي قد يؤدي لتعرض الأطفال إلى حوادث من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم معرفتهم ووعيهم بخطورة التواصل والتحدث مع الغرباء الذين يتربصون بهم أثناء وجودهم بمفردهم في المنازل، ومحاولة ابتزازهم والاعتداء عليهم.

وأوضح الدكتور محمد مراد أن الإمارات اتخذت إجراءات وقائية لحماية الأطفال، ومنها سَن التشريعات والقوانين الخاصة بالأطفال وأنشأت المجالس المعنية بحماية الأطفال من جميع أنواع الإساءة، وكذلك كثفت البرامج التوعوية للأطفال والأسر وتقديم خدمات الاستشارات التربوية والنفسية من جهات حكومية والجمعيات ذات النفع العام المعنية بذلك.

وقال إن مسؤولية ولي الأمر، سواء الأم أو الأب في الحفاظ على سلامة الأبناء من أية مخاطر، مسؤولية يوجبها القانون. وفى حالة الإهمال قد يتعرض ولى الأمر إلى عقوبات من السلطات والجهات المعنية بحماية الأطفال. لذا يجب على أولياء الأمور عدم ترك الأبناء بمفردهم في المنازل والخروج لفترات طويلة، ويجب عليهم ملاحظة أية آثار لاعتداءات أو سلوكات مشبوهة للأطفال، والتحقق من سلامتهم.

دور الإعلام

من جهته أكد الدكتور السيد بخيت، أستاذ الإعلام بجامعة زايد، أن رعاية وحماية الأطفال قضية مجتمعية يتشارك في مسؤولياتها العديد من الجهات، بدءاً من الأسرة، مروراً بالمدرسة، والمسجد، والمؤسسات الإعلامية، وصولاً إلى الجهات الرقابية، ومحور معالجاتها هي توعية كل طرف بمسؤولياته، وبأهمية حماية الأبناء ورعايتهم وتنشئتهم التنشئة السوية، وتوفير المناخ الآمن والصحي لهم.

وشدد على أهمية التوعية التي تأتي بقيام كل فرد أو جهة بمسؤوليته إزاء عدم ترك الأطفال فريسة لأي مصدر من مصادر الخطر سواء أكان بشراً، أم وسيلة، أو تكنولوجيا، فكلنا راع، وكلنا مسؤول عن رعيته.

وقسَّم الدكتور بخيت محاور التوعية في رعاية الأبناء إلى ثلاثة محاور، جسدياً وعقلياً ونفسياً، حتى يصلوا إلى سِن البلوغ على الأقل، بل وبعد فترة البلوغ، وإبعاد أي مصادر تهدد سلامة الأبناء عن متناولهم، أو في محيطهم، وتعريف الأبناء بمواطن الخطر وضرورة اتخاذ الحيطة في التعامل مع الغرباء، وكيفية التصرف في حالة التعرض لشكل من أشكال التعدي، وإجراء حوارات صحية مع الأبناء تستهدف تعريفهم بكيفية التعامل مع المواقف والتصرفات غير السوية.

وأكد ضرورة توعية الأسر بأدوارها، وقيام الأم والأب بمحاورة أبنائهما في كل ما يتعلق بحياتهم ومستقبلهم وتطلعاتهم ومخاوفهم، والإشراف على كل أشكال التواصل التي يقوم بها الأبناء، سواء مع أصدقائهم، أو عبر الوسائل التكنولوجية.

وحذر الدكتور بخيت من خطورة ترك الأبناء ضحية لوسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت، دونما رقابة ومتابعة وإشراف، مع تبيان مواطن الضرر من استخدامها؛ مؤكداً على أهمية دور وسائل الإعلام في إلقاء الضوء على العواقب السلبية لترك الأطفال بمفردهم، سواء في البيت، أو في استخدامهم لوسائل التواصل.

قانون حماية الطفل

أكد وجيه أمين عبدالعزيز، مستشار قانوني في المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية، أن الإمارات كانت أولى دول المنطقة في سَن قانون متكامل لحقوق الطفل هو القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمه» الذي يحظر في المادة 34 منه تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر. كما يحظر على القائم على رعاية الطفل بحسب المادة 35 من القانون نفسه، تركه في حالة تشرد أو إهمال، أو اعتياد تركه من دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو السهر على شؤونه، ويعاقب كل من خالف ذلك بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف: عملاً بموجبات نص المادة 358 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 يعاقب كل من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو ذكر لم يتجاوز الخامسة عشرة، ولو في غير علانية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"