عادي

امرأة تقاضي صالوناً نسائياً لإصابتها بحروق بعد تقليم أظفارها

01:04 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: آية الديب

رفعت امرأة دعوى قضائية، اختصمت فيها صالوناً نسائياً، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الحروق الكيميائية التي تعرضت لها بخطأ، عند القيام بتقليم أظفارها وتزيينها بمادة «الإلكيريك»، حيث تركت هذه المادة على أصابعها فترة طويلة، ما نجم عنه حروق في الأصابع ما بين الدرجة الثانية والثالثة.

وأشارت في دعواها إلى أنها سافرت إلى الخارج للعلاج، وقدمت صور تقارير وحكماً جزائياً، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الصالون بأن يؤدي لها 20 ألف درهم وألزمته رسوم ومصروفات الدعوى.

واستأنف الصالون الحكم مشيراً إلى أنه استند إلى حكم جزائي غير نهائي، وأن التقارير الطبية المقدمة من المرأة غير معتمدة وغير مصدق عليها من الجهات الرسمية، ومن ثم ليس لها أي حجية في الإثبات، فضلاً عن كونها صادرة من طبيب أسنان غير متخصص بالمسائل الكيميائية، ما يشكك في مصداقية تلك التقارير.

وفي أول جلسة تحضير للدعوى طالبت المرأة بزيادة مبلغ التعويض، حيث طالبت بتعويضها أدبياً عن الأضرار التي لحقت بها، لافتة إلى أنها عانت قلة النوم وشدة الألم وعدم قدرتها على القيام بأبسط الأعمال دون مساعدة، علاوة على التعب النفسي من زيارة المحامين والنيابة العامة والتحقيقات الطويلة، وتكاليف الإجازة لعلاجها بالخارج التي كانت بين 20 و30 ألف درهم لحجز الطيران والفنادق والتنقلات وعن تكاليف العلاج وأتعاب المحامين وتكاليف القضايا الجزائية والمدنية.

وأكدت المرأة في مذكرة لها أن إحدى عاملات الصالون أقرت بالمسؤولية في عدد من الرسائل، وأن المركز الصادر منه التقارير الطبية التي أرفقتها بدعواها مركز طبي شامل، وكل ما في الأمر أن مالكه طبيب أسنان، وطلبت منحها مهلة لحين تصديق التقارير.

وقضت المحكمة بعدم قبول استئناف الصالون وألزمته المصروفات، مشيرة إلى أن الاستئناف أقيم خارج الميعاد وبعد مرور مدة ال 15 يوماً المحددة لإقامته، فضلاً عن عدم إيداع الصالون لمبلغ التأمين للاستئناف وهو إجراء حتمي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"